( أو ) لم يصح لأنها ثبتت لإزالة الضرر فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر ، فلا استحقاق فيبطل العوض لبطلان معوضه نقل صالح ( شفيعا عن شفعة ) ابن منصور : الشفعة لا تباع ولا توهب وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض وههنا بخلافه ( أو ) لم يصح وإن قلنا : هو له فليس له الاعتياض عنه لأنه ليس بمال ولا يئول إليه بخلاف القصاص ( أو صالح قاذف ( مقذوفا ) عن حد القذف ( لم يصح الصلح ) لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال وإنما شرع للنظر في الأحظ فلم يصح الاعتياض عنه ( وتسقط الشفعة وحد القذف ) والخيار لرضا مستحقها بتركها . صالح بعوض عن خيار ) في بيع أو إجارة