( وإن اتفقا ) أي رب الهواء والأغصان ( على أن الثمرة ) أي ثمرة الأغصان الحاصلة بهواء الجار ( له ) أي لصاحب الهواء    ( أو ) أن الثمر ( بينهما ; جاز ) الصلح ، لأنه أسهل من القطع . 
( ولم يلزم ) الصلح فلكل منهما إبطاله متى شاء ، لأنه مجرد إباحة من كل منهما لصاحبه وصحة الصلح هنا مع جهالة العوض وهو الثمرة خلاف القياس لخبر مكحول  يرفعه { أيما شجرة ظللت على قوم ، فهم بالخيار بين قطع ما ظلل أو أكل ثمرها   } . 
( وفي المبهج في الأطعمة : ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين ) ومعناه أيضا لابن القيم  في إعلام الموقعين لأن إبقاءه إذن عرفا في تناول ما سقط منه . 
				
						
						
