( فإن ) كله ( أو جزءا معلوما منه فكالصلح على الثمرة ) فيصح جائزا لازما ، قياسا على الثمرة ( فإن ) اتفقا على أن ما ينبت من عروقها لصاحب الأرض أو ثمرتها ( إلى صاحب الأرض [ ص: 406 ] فعليه أجرة المثل ) لبقائها تلك المدة لأنه لم يرض بالتبقية إلا على عوض ولم يسلم له وقع الصلح على ذلك و ( مضت مدة ثم أبى صاحب الشجرة دفع نباتها ) ك ) صلح رب ( غصن ) مع رب الهواء فلا يصح على ما تقدم . ( وصلح من مال حائطه ) إلى ملك غيره ( أو ) من ( زلق خشبه إلى ملك غيره