الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن اتفقا على أن ما ينبت من عروقها لصاحب الأرض ) كله ( أو جزءا معلوما منه فكالصلح على الثمرة ) فيصح جائزا لازما ، قياسا على الثمرة ( فإن ) وقع الصلح على ذلك و ( مضت مدة ثم أبى صاحب الشجرة دفع نباتها ) أو ثمرتها ( إلى صاحب الأرض [ ص: 406 ] فعليه أجرة المثل ) لبقائها تلك المدة لأنه لم يرض بالتبقية إلا على عوض ولم يسلم له ( وصلح من مال حائطه ) إلى ملك غيره ( أو ) من ( زلق خشبه إلى ملك غيره ك ) صلح رب ( غصن ) مع رب الهواء فلا يصح على ما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية