( و ) لا يجوز إلا [ ص: 408 ] بإذن أهله ) لأن الدرب ملك لهم فليس لأحد التصرف فيه إلا بإذنهم . حفر البئر ( في درب غير نافذ
( ولو جاز ) الصلح لأن الحق لهم ( سواء حفرها لنفسه أو للسبيل وكذا إن فعل ذلك ) أي حفر البئر ( في ملك إنسان ) لم يجز إلا بإذنه وإن صالح ) من يريد حفر البئر ( أهل الدرب عن ذلك بعوض جاز . صالحه عنه بعوض