( ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه  أو وضع سترة أو خشبة عليه ) ونحو ذلك ( في الموضع الذي لا يستحق وضعه ) عليه ( جاز ) لأن الحق له . 
( وصارت عارية لازمة ويأتي ، وإن أذن له في ذلك ) أي في وضع خشبه أو بنائه ( بأجرة  جاز سواء  [ ص: 413 ] كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأبيد ومتى زال فله إعادته ويشترط معرفة البناء ) أو الخشب . 
( و ) معرفة ( العرض والطول والسمك والآلات ، من الطين واللبن ، أو الطين والآجر وما أشبه ذلك ) قطعا للنزاع والمخاصمة ( وإذا سقط الحائط الذي عليه البناء أو الخشب في أثناء مدة الإجارة  سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ) لتعذر استيفاء المعقود عليه . 
( ورجع ) المستأجر على رب الحائط فيأخذ ( من الأجرة ) إن كان عجلها له ( بقسط ما بقي من المدة ) وإن لم يكن عجلها سقط عنه بقسط الباقي . 
( وإن أعيد ) الحائط ( رجع ) رب البناء أو الخشب ( من الأجرة بقدر مدة السقوط ) لانفساخ الإجارة فيه ( وإن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه ، أو بنائه بشيء معلوم ) لهما    ( جاز ، سواء كان ما صالح به مثل العوض الذي صولح به على وضعه ، أو ) كان ( أقل أو أكثر ) لأنه ملك المنفعة ; فجاز له أخذ العوض عنها كالمستأجر يؤجر . 
( وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ) كان له ( ميزاب أو غيره ) من جناح أو ساباط ونحوه ( فصالحه صاحب الأرض مستحق ذلك بعوض ليزيله عنه جاز ) الصلح . 
( وإن كان الخشب أو الحائط ) الذي بناه على ملك غيره ( قد سقط فصالحه ) صاحب الحائط ( بشيء على أن لا يعيده )  أي الخشب أو البناء على الحائط ( جاز ) لأنه ملك المنفعة ; فجاز له الاعتياض عنها . 
				
						
						
