( و ) الضرب الثاني ( كحجر على صغير ومجنون وسفيه ) إذ فائدة الحجر عليهم لا تتعداهم ( فحجر المفلس : منع الحاكم من ) أي شخص ( عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود ) حال الحجر ( مدة الحجر من التصرف فيه ) أي في ماله ويأتي محترز قيوده . ( حجر لحظ نفسه ) أي نفس المحجور عليه
( ومن لزمه دين مؤجل ) من ثمن مبيع أو صداق أو غيره ( حرمت مطالبته به قبل ) حلول ( أجله ) لأنه لا يلزمه أداؤه قبل الأجل ومن شروط المطالبة : لزوم الأداء ( أو لم يحجر عليه من أجله ) لأن المطالبة لا تستحق فكذا الحجر .
فوق مسافة القصر عند ( وإن أراد سفرا طويلا ) وابن أخيه وجماعة قال في الإنصاف : ولعله أولى ولم يقيده به في التنقيح والمنتهى وغيرهما فمقتضاه العموم ولعله أظهر ( يحل الدين ) المؤجل ( قبل فراغه ) أي السفر ( أو ) يحل ( بعده ، مخوفا كان ) السفر ( أو غيره ) أي غير مخوف ( وليس به ) أي الدين ( رهن يفي به ولا كفيل مليء ) بالدين ( فلغريمه منعه ) من [ ص: 418 ] السفر لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله وقدومه عند المحل غير متيقن ، ولا ظاهر فملك منعه ( في غير جهاد متعين ) فلا يمنع منه بل يمكن لتعينه عليه ( حتى ) أي لغريم من أراد سفرا منعه إلا أن ( يوثقه بأحدهما ) أي برهن يحرز الدين ، أو كفيل مليء . الموفق
فإذا وثقه بأحدهما لم يمنعه لانتفاء الضرر ( فلو فله ) أي الغريم ( منعهما و ) له ( منع أحدهما أيهما شاء ) فإن شاء منع المدين أو ضامنه ( حتى يوثق بما ذكر ) من رهن محرز أو كفيل مليء . أراد المدين وضامنه معا السفر
( وكذلك لو كان ( فله ) أي للغريم ( أن يطلب منه ) أي المدين ( ضامنا مليئا ، أو رهنا ) مليئا ، أو رهنا محرزا . الضامن غير مليء ) بالدين وأراد المدين السفر
( ولو كان ( فله ) أي الغريم ( أن يطلب ) من المدين ( زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع قدر الدين ، أو يطلب منه ) أي المدين ( ضامنا بما بقي من دين بعد قيمة الرهن ) ليزول عنه الضرر ( وإن بالدين رهن لا تفي قيمته به ) أي بالدين فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه قاله أراد ) المدين ( سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه الشيخ ) لأنه قد يؤسر في البلد الذي سافر إليه فلا يتمكن الغريم من طلبه .
فإذا كان ثم كفيل طالبه بإحضاره .