( فإن كان له ) أي للمدين ( سلعة فطلب ) من رب الحق ( أن يمهله حتى يبيعها ويوفيه ) الدين من ثمنها    ( أمهل بقدر ذلك ) أي بقدر ما يتمكن من بيعها والوفاء وكذا إن طولب بمسجد أو سوق وماله بداره  أو مودع ، أو ببلد آخر فيمهل بقدر ما يحضره فيه . 
( وكذلك إن أمكنه ) أي المدين ( أن يحتال لوفاء دينه باقتراض ونحوه ) فيمهل بقدر ذلك ولا يحبس لعدم امتناعه من الأداء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإن خاف رب الحق هربه  ، احتاط بملازمته ، أو كفيل . 
				
						
						
