الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان له ) أي المدين ( مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه كلهم ) الحاكم الحجر عليه ( أو ) سأل ( بعضهم الحاكم الحجر عليه [ ص: 423 ] لزمه ) أي الحاكم ( إجابتهم ) إلى الحجر عليه لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { حجر على معاذ وباع ماله } رواه الخلال فإن لم يسأل أحد من غرمائه الحاكم الحجر عليه لم يحجر عليه لأنه لا يحكم بغير طلب رب الحق و ( لا ) يلزم الحاكم ( إجابة المعسر ) إلى الحجر عليه ( إذا طلب ) المعسر ( من الحاكم الحجر على نفسه ) لأن الحجر عليه حق لغرمائه لا له .

                                                                                                                      ( ويستحب ) للحاكم ( إظهاره الحجر عليه ، لتجتنب معاملته و ) يستحب ( الإشهاد عليه لينتشر ذلك وربما عزل الحاكم أو مات فيثبت الحجر عليه عند ) الحاكم ( الآخر فلا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان ) بخلاف ما إذا لم يشهد ( وكل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه : من البيع ، والهبة ، والإقرار ، وقضاء بعض الغرماء ، وغير ذلك فهو نافذ ) لأنه من مالك جائز التصرف ( ولو استغرق ) التصرف ( جميع ماله مع أنه يحرم ) على المدين التصرف ( إن أضر ) تصرفه ( بغريمه ) وتقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية