( وإن ( أو ) سأل ( بعضهم الحاكم الحجر عليه [ ص: 423 ] لزمه ) أي الحاكم ( إجابتهم ) إلى الحجر عليه لما روى كان له ) أي المدين ( مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه كلهم ) الحاكم الحجر عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كعب بن مالك وباع ماله معاذ } رواه حجر على فإن لم يسأل أحد من غرمائه الحاكم الحجر عليه لم يحجر عليه لأنه لا يحكم بغير طلب رب الحق و ( لا ) يلزم الحاكم ( إجابة المعسر ) إلى الحجر عليه ( إذا طلب ) المعسر ( من الحاكم الحجر على نفسه ) لأن الحجر عليه حق لغرمائه لا له . الخلال
( ويستحب ) للحاكم ( ، لتجتنب معاملته و ) يستحب ( الإشهاد عليه لينتشر ذلك وربما عزل الحاكم أو مات فيثبت الحجر عليه عند ) الحاكم ( الآخر فلا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان ) بخلاف ما إذا لم يشهد ( إظهاره الحجر عليه : من البيع ، والهبة ، والإقرار ، وقضاء بعض الغرماء ، وغير ذلك فهو نافذ ) لأنه من مالك جائز التصرف ( ولو استغرق ) التصرف ( جميع ماله مع أنه يحرم ) على المدين التصرف ( إن أضر ) تصرفه ( بغريمه ) وتقدم . وكل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه