الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويكفر هو ) أي المفلس ( و ) يكفر ( سفيه بصوم ) لأن إخراج الكفارة من مال المفلس يضر بغرمائه ، ومن مال السفيه يضر به وللمال المكفر به بدل وهو الصوم فرجع إليه كما لو وجبت الكفارة على من لا مال له ( فإن فك حجره قبل تكفيره ، وقدر ) على المال ( كفر بغيره ) أي غير الصوم ، وهو العتق في كفارة الترتيب ، كموسر لم يحجر عليه قبل ذلك ولعل المراد : أنه يجوز له التكفير بغير الصوم ، لأنه يجب ، لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب على المذهب ، كما يأتي في الظهار .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية