( فصل الحكم الثاني ) من الأحكام المتعلقة بالحجر ( أن غير عالم به ) أي بالحجر عليه ، لعدم تقصيره لأنه مما يخفى كثيرا ( أو ) وجد عنده ( عين قرض أو رأس مال سلم أو غير ذلك ) كشقص أخذه منه المفلس بشفعة ( حتى عينا مؤجرة ، ولو ) كانت ( نفسه ) بأن أجر حر نفسه فحجر على المستأجر لفلس ( أو غيرها ) بأن أجر عبده أو دابته فحجر على المستأجر لفلس ، و ( لم يمض من المدة ) أي مدة الإجارة ( شيء ) له أجرة عادة ( فهو ) أي واجد عين ماله عند المفلس ( أحق بها إن شاء ) الرجوع فيها ، روي عن من وجد عنده ) أي المفلس ( عينا باعها إياه ولو ) كان بائعها إياه ( بعد الحجر عليه علي وعمار لحديث وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } متفق عليه . من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به
وحينئذ فالبائع ونحوه بالخيار بين الرجوع فيها وبين أن يكون أسوة الغرماء ، وسواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو لا ( ولو بعد خروجها عن ملكه ) أي المفلس ( وعودها إليه بفسخ أو شراء أو نحو ذلك ) كإرث وهبة ووصية ( فلو اشتراها ) المفلس ( ثم باعها ، ثم اشتراها فهي لأحد البائعين بقرعة ) فأيهما قرع الآخر كان أحق بها لأنه يصدق على كل منهما أنه أدرك متاعه عند من أفلس فتقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح فاحتجنا إلى تمييزه بالقرعة .
فإن ترك أحدهما فللثاني الأخذ بلا قرعة ( فإن من أموالهم أو خصوه به ) أي بثمنها ( من مال المفلس ليتركها ، أو قال المفلس : أنا أبيعها وأعطيك ثمنها لم يلزمه ) أي رب السلعة ( قبوله ) وله أخذها لعموم ما سبق . بذل الغرماء لصاحب السلعة ) التي أدركها بها بيد المفلس ( الثمن
( وإن ( لم يكن له الفسخ ) واستقر البيع ، لزوال العجز عن تسليم الثمن فزال ملك الفسخ ، كما لو أسقط الغرماء [ ص: 426 ] حقهم عنه أو وهب له مال فأمكنه الأداء منه أو غلت أعيان ماله فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء ، بحيث يمكنه أداء الثمن كله . دفعوا ) أي الغرماء ( إلى المفلس الثمن فبذله ) المفلس ( له ) أي لرب السلعة