( وإن أو لت السويق بزيت لم يمنع الرجوع ) لأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها ( ما لم ينقص بها ) أي الثوب بالصبغ أو القصر أو السويق باللت فإن نقص بذلك سقط الرجوع لأنه نقص بفعله فأشبه إتلاف البعض ورد هذا التعليل في المغني بأن هذا النقص نقص صفة فلا يمنع الرجوع ، كنسيان صنعة وهزال عبد وقال صبغ ) المشتري ( الثوب أو قصره : إنه أي الرجوع الأصح وجزم به في المبدع والأول صححه في الفروع وقطع به في التنقيح والمنتهى . المجد
( و ) ف ( الزيادة عن قيمة الثوب ) بالصبغ أو القصارة . إن زادت قيمة الثوب أو السويق
( و ) الزيادة عن قيمة ( السويق ) باللت ( للمفلس ) لأنها حصلت بفعله في ملكه فيكون شريكا للبائع بما زاد عن قيمة الثوب والسويق فإن كانت ، أو بأجرة وفاها ، فهما شريكان في الثوب فإن اختار البائع دفع قيمة الزيادة إلى المفلس لزمه قبولها لأنه يتخلص بذلك من ضرر الشركة وإن لم يختر بيع الثوب ، وأخذ كل واحد بقدر حقه فلو كانت قيمة الثوب خمسة فصار يساوي ستة فللمفلس سدسه وللبائع خمسة أسداسه وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجرة فله حبس الثوب على استيفاء أجرته اقتصر عليه في الشرح . القصارة بفعل المفلس