الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن غرس ) المشتري الأرض التي اشتراها ( أو بنى فيها ) و حجر عليه ( فله ) أي لبائعها ( الرجوع فيها ) لأنه أدرك متاعه بعينه ومال المشتري دخل على وجه التبع كالصبغ .

                                                                                                                      ( و ) إذا رجع في الأرض فله ( دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه ، أو قلعه وضمان نقصه ) لأنهما حصلا في ملكه لغيره بحق ، كالشفيع والمعير ( إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ) فإن اختاروه ملكه لأن البائع لا حق له في الغراس والبناء فلا يملك إجبار مالكهما عن المعاوضة عنهما .

                                                                                                                      ( و ) على هذا ( يلزمهم إذن تسوية الأرض و ) يلزمهم ( أرش بنقصها الحاصل به ) لأن ذلك نقص حصل لتخليص ملك المفلس فكان عليه ( ويضرب به ) أي بأرش نقص الأرض ( البائع مع الغرماء ) كسائر ديون المفلس ( وله ) أي لبائع الأرض ( الرجوع فيها ) أي أرضه ( ولو قبل القلع ) أي قلع الغراس والبناء ( ودفع قيمة الغراس والبناء أو قلعه ) وضمان نقصه وتقدم قريبا .

                                                                                                                      ( وإن امتنعوا ) أي المفلس والغرماء ( من القلع لم يجبروا عليه ) لأنهما وضعا بحق ( وإن أبوا ) أي الغرماء ( القلع ) وأبى البائع ( دفع القيمة ) أو أرش نقص القلع ( سقط الرجوع ) لما فيه من الضرر على المشتري والغرماء والضرر لا يزال بمثله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية