( ف ) هي ( مستحاضة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { فإن جاوز دمها أكثر الحيض } متفق عليه ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضا [ ص: 206 ] والاستحاضة كما تقدم : سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم ، دون قعره ، إذ المرأة لها فرجان ، داخل بمنزلة الدبر ، منه الحيض ، وخارج كالأليتين منه الاستحاضة ثم هي لا تخلو من حالين إما أن يكون دمها متميزا أو غيره . إنما ذلك عرق وليس بالحيضة