الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بحجره لأنه صلى الله عليه وسلم و لما حجر على ( بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه ) بين الغرماء بالمحاصة باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين غرمائه ولفعل معاذ ويكون ذلك ( على الفور ) لأن تأخيره مطل وفيه ظلم لهم ( ويجب عليه ) أي الحاكم ( ذلك ) أي بيع ماله وقسم ثمنه ( إن كان مال المفلس من غير جنس الديون فإن كانت ديونهم من جنس الأثمان أخذوها ) أي الأثمان إن وجدت في ماله ولا بيع لعدم الحاجة إليه وإلا بيع بالأثمان وقسمت بينهم ( وإن كان فيهم ) أي الغرماء ( من دينه من غير جنس الأثمان ، وليس في مال المفلس من جنسه ، ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز ) حيث لا محظور في الاعتياض . عمر
( وإن امتنع ) من أخذ عوضه ( وطلب جنس حقه اشترى له بحصته من الثمن ) التي آلت إليه بالمحاصة ( من جنس دينه ) لأنه الواجب ، ولا يجبر على الاعتياض وكذا لو كان دين مسلم فيشتري له بحصته من المسلم فيه ، ولا اعتياض لما سبق ويأتي .
( ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع ، وقال المفلس : لا أقضيك إلا من جنس دينك قدم قول المفلس ) لأنه طالب للأصل الواجب فلا يجبر على المعاوضة .