( ويضرب فيه بجميع دينه ويضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم ومن لم يحل ) الدين بموته ( إذا وثق الورثة أو ) وثق ( غيرهما برهن أو كفيل مليء ) على ( أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين ) لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه و ( كما لا تحل الديون التي له بموته فتختص أرباب الديون الحالة بالمال ) ويتقاسمونه بالمحاصة ولا يترك منه للمؤجل شيء ، ولا يرجع ربه عليه بعد حلوله ، بل على من وثقه ( فإن تعذر التوثق لعدم وارث ) بأن مات عن غير وارث حل ولو ضمنه الإمام ( أو ) ل ( غيره ) أي غير عدمه ، بأن خلف وارثا لكنه لم يوثق ( حل ) الدين لغلبة الضرر ( فيأخذه ) ربه ( كله ) إن اتسعت التركة له " أو يحاصص به الغرماء ولا يسقط منه شيء في مقابلة الأجل وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على الآخر . مات وعليه دين مؤجل