إذا مات المدين لقوله صلى الله عليه وسلم { ( ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة ) } و لأن تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس فلم يمنع نقله . من ترك حقا أو مالا فلورثته
( ويتعلق حق الغرماء بها ) أي بالتركة [ ص: 439 ] ( كلها ، وإن لم يستغرقها الدين ) لتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني ( سواء كان ) الدين ( دينا لآدمي ، أو ) كان ( دينا لله تعالى ) كزكاة وكفارة ونذر حج وسواء ( ثبت ) الدين ( في الحياة أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان ، كحفر بئر ) تعديا ( ونحوه ) كبناء تعدى به فإذا تلف بذلك شيء بعد موت الحافر والباني تعلق بتركته ( وتأتي تتمته في كتاب الوصايا و ) في ( آخر ) باب ( القسمة والدين باق في ذمة الميت ) لما تقدم في الضمان من قوله صلى الله عليه وسلم { } حال كون الدين ( في التركة ) أي متعلقا بها ( حتى يوفى ) منها أو من غيرها . الآن بردت جلدته