( و ) إذا أعطي ماله ( سواء رشده الولي أو لا ) لقوله تعالى { علم رشده فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } .
( قال [ ص: 446 ] الشيخ وإن نوزع ) أي نازع وليه ( في الرشد فشهد ) به ( شاهدان قبل ) الحاكم شهادتهما وعمل بها ( لأنه ) أي الرشد ( قد يعلم بالاستفاضة ) كالنسب .
( ومع عدمها ) أي البينة ( له اليمين على وليه ) لعموم حديث { } ( أنه لا يعلم رشده ) لأن اليمين على فعل الغير فكانت على نفي العلم ( ولو تبرع ) من لم يعلم رشده ( وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده ) وقت التبرع ( نفذ ) تبرعه . البينة على المدعي واليمين على من أنكر
وكذلك سائر عقوده لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر ( والأنثى ) إذا أريد اختبارها ( يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من الغزل والاستغزال ) أي دفعها الكتان ونحوه إلى الغزالات ( بأجرة المثل وتوكيلها في شراء الكتان ونحوه ) كالقطن ( وحفظ الأطعمة من الهر والفأر وغير ذلك فإن وجدت ضابطة لما في يدها مستوفية من وكيلها فهي رشيدة ) يدفع إليها مالها وإلا فلا .
( ووقت الاختبار قبل البلوغ ) لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } فظاهرها : أن ابتلاءهم قبل البلوغ لأنه سماهم يتامى ، وإنما يكون ذلك قبل البلوغ ومد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ " حتى " فدل على أنه قبله ولأن تأخيره إلى البلوغ يفضي إلى الحجر على البالغ الرشيد لكونه ممتدا حتى يختبر ويعلم رشده ( ولا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة ) وإلا أدى إلى ضياع المال وحصول الضرر ( وبيع الاختبار وشراؤه صحيح ) لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } ولا يأمر بغير الصحيح .