( ) أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده وحجر عليه ( إلا الحاكم ) لأن الحجر عليهما يفتقر إلى الحاكم ، وفكه كذلك فكذا النظر في مالهما ولا ينظر في أموالهما لأنه حجر ثبت بحكمه فلم يزل إلا به ، كالفلس ( والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه بمنزلة المجنون ) لعجزه عن التصرف في ماله ونقل ( ولا ينفك ) الحجر ( عنهما إلا بحكمه ) المروزي : أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف في ماله ، بأن يضعه في الفساد ، وشراء المغنيات ونحوه .