( وإن ( فكوكيل ) يصح فيما يعجزه وفيما لا يتولى مثله بنفسه فقط ( ومتى عزل سيد قنه ) المأذون ( انعزل وكيله ) أي وكيل القن ، كوكيل وكيل مضارب لأنه متصرف لغيره بإذنه وتوكيله فرع إذنه فإذا بطل الإذن بطل ما هو مبني عليه ، بخلاف وكيل صبي ومكاتب وراهن أذنه مرتهن في بيع رهن فإذا وكلوا وبطل الإذن لم تبطل الوكالة لأن كلا منهم متصرف في مال نفسه فلم ينعزل وكيله بتغير الحال لكن لا يتصرف الوكيل في حال المنع لموكله ( وكل ) المميز أو العبد [ ص: 458 ] المأذون بإذن ولا غيره ) لعدم الاعتداد بقولهما . والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما