( ويصح شراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره ) كتعليق ، بأن قال السيد لعبد إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه مأذونه قلت : الظاهر أنه ليس له شراء من اعترف سيده بحريته لأنه افتداء وتبرع فلا يملكه و ) له أيضا شراء ( زوج صاحبة المال وينفسخ نكاحها ) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح . ( و ) للعبد المأذون أيضا ( شراء امرأة سيده
( وإن رآه ) أي العبد ( سيده ) يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له ( أو ) رأى المميز ( وليه يتجر لم ينهه لم يصر مأذونا له ) لأنه تصرف يفتقر إلى الإذن فلم يقم السكوت مقامه ، كما لو تصرف أحد الراهنين في الرهن والآخر ساكت ، وكتصرف الأجانب .