( وإذا ( لم يصح ) لأن العبد وما بيده ملك للسيد وليس له أن يسافر بلا إذن سيده بخلاف المضارب والمكاتب لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى ذكره باع السيد عبده المأذون له شيئا ) أو اشتراه منه . المجد
( وإذا بغير شراء ( سقط عنه ذلك ) الدين أو الأرش ، لعدم البدل عن الرقبة الذي يتحول إليه الدين وإن ملكه بشراء فإن كان الدين متعلقا بذمته سقط أيضا لأن السيد لا يثبت له الدين في ذمة مملوكه وإن كان متعلقا برقبته تحول إلى ثمنه لأنه بدله ، فيقوم مقامه . ثبت عليه ) أي العبد ( دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش )