( إلا في مثل ما يعامل مثله ) لأن الأصل عدم الإذن وتقدم في البيع : يصح تصرفه في اليسير ( ولا يعامل صغير ) لم يعلم أنه مأذون له لأن ذلك لا يمنع ابتداء الإذن له في التجارة فلا يمنع استدامة . ( ولا يبطل إذن ) السيد لعبده في التجارة ( بإباق وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وأسر ، وحبس بدين وغصب )