( وتصح ) الوكالة ، أي إيجابها ( بكل قول يدل على الإذن ) في التصرف ( كوكلتك أو فوضت إليك ) في كذا ( أو أذنت لك فيه ، أو بعه ، أو أعتقه ، أو كاتبه ونحو ذلك ) كأقمتك مقامي ، أو جعلتك نائبا عني لأنه لفظ دال على الإذن فصح كلفظها الصريح قال في الفروع : ودل كلام على انعقادها بفعل دال ، كبيع وهو ظاهر كلام القاضي الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول انتهى لأن وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل ، كأكل الطعام . ( و ) يصح قبول الوكالة ب ( كل قول أو فعل من الوكيل يدل على [ ص: 462 ] القبول )
( ولو لم يعلم ) الوكيل ( بها ) أي بالوكالة له ، مثل أن وكله في بيع داره ولم يعلم الوكيل فباعها نفذ بيعه لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر وتقدم في البيع .