الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح ) الوكالة ، أي إيجابها ( بكل قول يدل على الإذن ) في التصرف ( كوكلتك أو فوضت إليك ) في كذا ( أو أذنت لك فيه ، أو بعه ، أو أعتقه ، أو كاتبه ونحو ذلك ) كأقمتك مقامي ، أو جعلتك نائبا عني لأنه لفظ دال على الإذن فصح كلفظها الصريح قال في الفروع : ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال ، كبيع وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول انتهى ( و ) يصح قبول الوكالة ب ( كل قول أو فعل من الوكيل يدل على [ ص: 462 ] القبول ) لأن وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل ، كأكل الطعام .

                                                                                                                      ( ولو لم يعلم ) الوكيل ( بها ) أي بالوكالة له ، مثل أن وكله في بيع داره ولم يعلم الوكيل فباعها نفذ بيعه لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر وتقدم في البيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية