( ويصح ) التوكيل ( في عتق وإبراء  ولو ) كان التوكيل ( لغريمه ) في الإبراء . 
( و ) ل ( عبده ) في العتق ( ويملكانه ) أي يملك الغريم الإبراء والعبد العتق ( لأنفسهما بالوكالة الخاصة ) بأن وكله غريمه في إبراء نفسه ، أو وكل عبده في إعتاق نفسه و ( لا ) يملكان ذلك بالوكالة ( العامة ) ومثلهما الطلاق ( فلو وكل ) السيد ( العبد في إعتاق عبيده  ، أو ) وكل الزوج ( امرأته في طلاق نسائه  لم يملك العبد إعتاق نفسه ، ولا المرأة طلاق نفسها ) لأن ذلك ينصرف بإطلاقه إلى التصرف في غيره . 
				
						
						
