ولو ) كان التوكيل ( لغريمه ) في الإبراء . ( ويصح ) التوكيل ( في عتق وإبراء
( و ) ل ( عبده ) في العتق ( ويملكانه ) أي يملك الغريم الإبراء والعبد العتق ( لأنفسهما بالوكالة الخاصة ) بأن وكله غريمه في إبراء نفسه ، أو وكل عبده في إعتاق نفسه و ( لا ) يملكان ذلك بالوكالة ( العامة ) ومثلهما الطلاق ( فلو ، أو ) وكل ) السيد ( العبد في إعتاق عبيده لم يملك العبد إعتاق نفسه ، ولا المرأة طلاق نفسها ) لأن ذلك ينصرف بإطلاقه إلى التصرف في غيره . وكل الزوج ( امرأته في طلاق نسائه