له التوكيل في جميعه ) لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فجاز في جميعه ، كما لو أذن فيه لفظا ( كتوكيله ) أي كما يجوز للوكيل أن يوكل ( فيما لا يتولى مثله بنفسه ) أي إذا كان العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله ، كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها عادة فإن الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة قال في الفروع ، بعد ذكر المسألة : ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائب في الحج لمرض خلافا ( وما يعجز عنه ) أي الوكيل ونحوه ( لكثرته لأبي حنيفة ( ويكون من وكل ) من قبل الوكيل ( وكيل الوكيل ) لأنه قائم مقامه فله عزله ( وإن قال الموكل للوكيل : وكل عنك صح ) ذلك ( وكان ) الثاني ( وكيل [ ص: 467 ] وكيله ) فينعزل بعزل الوكيل الأول وموته . والشافعي