من نحو بيع ، [ ص: 468 ] لعموم ما سبق ( وله أن يتوكل ) عن غيره ( بجعل ) ولو بغير إذن سيده لأنه من اكتساب المال ( وليس له ) أي المكاتب ( أن يتوكل بغير جعل ) لأنه تبرع بمنافعه فلا يملكه ( إلا بإذن سيده ) فإن أذن جاز والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كالقن وكذا المبعض لأن التصرف يقع بجميع بدنه ويحتمل إذا كان بينه وبين سيده مهايأة أن يصح في نوبته . ( وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه )