الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) تبطل أيضا ب ( اقتراضه ) أي الوكيل ( المال الذي بيده ) للموكل ( كتلفه ) [ ص: 470 ] أي كما تبطل الوكالة بتلفه ( كما إذا دفع ) الموكل ( إليه دينارا وكله في الشراء به فاستقرض الوكيل الدينار ) وتصرف فيه لنفسه بطلت الوكالة ( و ) لو ( عزل دينارا عوضه واشترى به ) الوكيل ( فيصير كالشراء له ) أي للموكل ( من غير إذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذي عزله ) الوكيل ( عوضا لا يصير للموكل حتى يقبضه فإذا اشترى للموكل به شيئا ) ولم يسمه في العقد .

                                                                                                                      ( وقف ) الشراء ( على إجازته فإن أجازه ) الموكل ( صح ) الشراء له كما تقدم في البيع ( ولزمه الثمن ، وإلا ) بأن لم يجزه الموكل ( لزم ) البيع الوكيل فيؤدي ثمنه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية