( قبل علمه ) أي الوكيل ( به ) أي بموت موكله أو عزله لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق ( فيضمن ) الوكيل ( إن تصرف ) بعد موت موكله أو عزله ( لبطلان تصرفه إلا ما يأتي في باب العفو عن القصاص ) من أن الوكيل لو اقتص ولم يعلم عفو موكله لا ضمان عليهما . وينعزل الوكيل بموت موكل وعزله
( ولا يقبل قوله ) أي الموكل ( أنه كان عزله ) أي الوكيل قبل تصرفه ، لتعلق الحق بثالث ( بلا بينة ) فإن أقام بينة عمل بها ( إلى الساعي ) لأنها عبادة فقبل قوله فيها ( وتؤخذ ) الزكاة ( منه ) أي من الساعي ( إن كانت ) الزكاة ( بيده ) أي الساعي وترد لربها . ( ويقبل قوله ) أي الموكل ( أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله ) الزكاة
( وإلا ) تكن بيد الساعي بأن تلفت أو أعطاها لمستحقيها ( فلا ) تؤخذ منه وظاهره أنه لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير لا يقبل قول الموكل أنه كان أخرج قبل ذلك حتى ينتزعها من الفقير بلا بينة .