( ف ) إنها ( تغسل فرجها ) لإزالة ما عليه من الدم ( وتحتشي بقطن ، أو ما يقوم مقامه ) من خرق ونحوها طاهرة ، ليمتنع الدم ( فإن لم يمنع ذلك ) الحشو ( الدم ، عصبته بشيء طاهر يمنع الدم حسب الإمكان ، بخرقة عريضة مشقوقة الطرفين ، تتلجم بها ، وتوثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها ) [ ص: 215 ] { وإذا أرادت المستحاضة الطهارة لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف - يعني - القطن تحشين به المكان قالت : } إنه أكثر من ذلك قال تلجمي . لقوله صلى الله عليه وسلم
قال في المبدع : وظاهره ولو كانت صائمة ، لكن يتوجه أن تقتصر على التعصيب فقط ( فإن غلب ) الدم ( وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها ) لعدم إمكان التحرز منه ( ولا يلزمها إذن إعادة شده ، و ) لا إعادة ( غسله لكل صلاة إن لم تفرط ) في الشد للحرج فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته لأنه حدث أمكن التحرز منه ( وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ) { توضئي لكل صلاة ، حتى يجيء ذلك الوقت لفاطمة } رواه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .
وفي لفظ قال لها توضئي لوقت كل صلاة قال الترمذي : حديث حسن صحيح لا يقال : فيه وفي غالب الروايات وتوضئي لكل صلاة لأنه مقيد فيجب حمله على المقيد به ولأنها طهارة عذر وضرورة ، فتقيدت بالوقت كالتيمم .