الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو حضر من يزيد ) في المبيع ( على ثمن مثل لم يجز ) للوكيل ولا للمضارب ( بيعه به ) أي بثمن المثل لأن عليه الاحتياط وطلب الحظ للموكل فإن خالف وباع ، فمقتضى ما سبق : يصح البيع وظاهر كلامهم : ولا ضمان ولم أره مصرحا به ( فإن باع ) الوكيل أو المضارب ( بثمن المثل ) أو أكثر ( فحضر من يزيد ) في الثمن ( في مدة خيار ) مجلس أو شرط ( لم يلزمه ) أي الوكيل أو المضارب ( فسخ ) البيع لأن الزيادة منهي عنها والدافع لها قد لا يثبت عليها وتقدم في الحجر أن أمين الحاكم إذا باع مال المفلس وحضر من يزيد يلزمه الفسخ في مدة الخيار ، وبعدها يستحب له سؤال المشتري الإقالة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية