الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وكله في بيع عبد ) أو غيره ( بمائة فباع ) الوكيل ( نصفه بها ) أي بالمائة ( صح ) البيع لأنه حصل غرضه وزاده زيادة تنفعه ولا تضره ( وله ) أي الوكيل ( بيع النصف الآخر ) لأنه مأذون في بيعه فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه .

                                                                                                                      ( وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع ) الوكيل ( أحدهما بها ) صح البيع ( وله بيع ) العبد ( الآخر ) لأنه لم يوجد ما يقتضي عزله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية