أي بالمائة ( صح ) البيع لأنه حصل غرضه وزاده زيادة تنفعه ولا تضره ( وله ) أي الوكيل ( بيع النصف الآخر ) لأنه مأذون في بيعه فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه . ( وإن وكله في بيع عبد ) أو غيره ( بمائة فباع ) الوكيل ( نصفه بها )
( وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع ) الوكيل ( أحدهما بها ) صح البيع ( وله بيع ) العبد ( الآخر ) لأنه لم يوجد ما يقتضي عزله .