الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اشتراه ) الوكيل ( بما قدره ) الموكل ( له ) بأن قال له اشتره بمائة فاشتراه بها ( مؤجلا ) صح لأنه زاده خيرا ( أو قال ) الموكل ( اشتر لي شاة بدينار فاشترى ) الوكيل ( به ) أي الدينار ( شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى ) الوكيل ( شاة تساوي دينارا بأقل منه صح ) الشراء .

                                                                                                                      ( وكان ) الزائد ( للموكل ) لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم { بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة وقال مرة أو شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة [ ص: 478 ] بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه } .

                                                                                                                      وفي رواية قال { هذا ديناركم وهذه شاتكم قال كيف صنعت ؟ فذكره } رواه أحمد ولأنه حصل المأذون فيه وزيادة وكذا لو اشترى شاتين كل منهما تساوي دينارا ( وإن لم تساوه ) أي الدينار إحداهما فيما إذا اشترى شاتين أو لم تساوه التي اشتراها بدون الدينار ( لم يصح ) الشراء لأنه لم يحصل له المقصود فلم يقع البيع له ، لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا .

                                                                                                                      ( وإن باع ) الوكيل ( إحدى الشاتين ) اللتين اشتراهما بدينار ( لا ) إن باع ( كلتيهما بغير إذن ) الموكل ( صح ) المبيع ( إن كانت ) الشاة ( الباقية تساوي دينارا ) لما تقدم من حديث عروة بن الجعد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية