الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن عرض هذا الانقطاع ) للدم في زمن يتسع للوضوء والصلاة ( بعد طهارتها لمن عادتها الاتصال ) أي : اتصال دم الاستحاضة ( بطلت طهارتها ولزمها استئنافها ) لأنها صارت بهذا الانقطاع في حكم من حدثها غير دائم .

                                                                                                                      ( فإن وجد ) هذا الانقطاع ( قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها ) حتى تتوضأ ، لبطلان وضوئها بالانقطاع ( فإن خالفت وشرعت ) في الصلاة ( واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه ، فصلاتها باطلة ) لتبين بطلان الطهارة بانقطاعه .

                                                                                                                      ( وإن عاد ) دمها ( قبل ذلك ) أي : قبل مضي زمن يتسع للوضوء والصلاة ( فطهارتها صحيحة ) لأنه لا أثر لهذا الانقطاع ( وتجب إعادة الصلاة ) لأنها [ ص: 216 ] صلت بطهارة لم يكن لها أن تصلي بها فلم تصح كما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى ثم تبين أنه كان متطهرا .

                                                                                                                      ( وإن عرض ) الانقطاع ( في أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء ) لما تقدم من أنها بالانقطاع تصير كمن لا عذر لها ( ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف ) من الصلاة ، لبطلان الوضوء فتبطل هي ( إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير ) فلا يلزمها الانصراف بمجرد الانقطاع من الصلاة ، لأن الظاهر حمله على المعتاد لها وهو لا أثر له ( ولو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير ف ) انقطع دمها .

                                                                                                                      و ( اتصل الانقطاع حتى اتسع ) للوضوء والصلاة ( أو برئت ) من الاستحاضة ( بطل وضوءها إن وجد ) أي : خرج ( منها دم ) بعد الوضوء ، كالمتيمم للمرض ، فيعافى فإن لم يكن خرج منها دم بعد الوضوء لم يبطل ( وإن كان الوقت ) الذي انقطع فيه الدم ( لا يتسع لهما ) أي للوضوء والصلاة ( لم يؤثر ) في بطلان الوضوء ولا الصلاة .

                                                                                                                      ( ولو كثر الانقطاع ) واتسع للوضوء والصلاة ( و ) لكن ( اختلفت بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ، ووجد مرة وعدم ) مرة ( أخرى ، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع فهذه كمن عادتها الاتصال ) في الدم ( في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة ، دون ما ) أي : انقطاع ( دونه ) أي دون ما يتسع للوضوء والصلاة ، لما تقدم وحكمها كمن عادتها الاتصال ( في سائر ما تقدم ، إلا أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة ، و ) لا من ( المضي فيه بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه ) للوضوء والصلاة لعدم انضباط هذا الانقطاع فيقضي لزوم اعتباره إلى الحرج والمشقة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية