( بطلت طهارتها ولزمها استئنافها ) لأنها صارت بهذا الانقطاع في حكم من حدثها غير دائم . ( وإن عرض هذا الانقطاع ) للدم في زمن يتسع للوضوء والصلاة ( بعد طهارتها لمن عادتها الاتصال ) أي : اتصال دم الاستحاضة
لم يجز الشروع فيها ) حتى تتوضأ ، لبطلان وضوئها بالانقطاع ( فإن وجد ) هذا الانقطاع ( قبل الدخول في الصلاة فصلاتها باطلة ) لتبين بطلان الطهارة بانقطاعه . ( فإن خالفت وشرعت ) في الصلاة ( واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه ،
( فطهارتها صحيحة ) لأنه لا أثر لهذا الانقطاع ( وتجب إعادة الصلاة ) لأنها [ ص: 216 ] صلت بطهارة لم يكن لها أن تصلي بها فلم تصح كما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى ثم تبين أنه كان متطهرا . ( وإن عاد ) دمها ( قبل ذلك ) أي : قبل مضي زمن يتسع للوضوء والصلاة
أبطلها مع الوضوء ) لما تقدم من أنها بالانقطاع تصير كمن لا عذر لها ( ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف ) من الصلاة ، لبطلان الوضوء فتبطل هي ( إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير ) فلا يلزمها الانصراف بمجرد الانقطاع من الصلاة ، لأن الظاهر حمله على المعتاد لها وهو لا أثر له ( ولو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير ف ) انقطع دمها . ( وإن عرض ) الانقطاع ( في أثناء الصلاة
و ( اتصل الانقطاع حتى اتسع ) للوضوء والصلاة ( أو برئت ) من الاستحاضة ( بطل وضوءها إن وجد ) أي : خرج ( منها دم ) بعد الوضوء ، كالمتيمم للمرض ، فيعافى فإن لم يكن خرج منها دم بعد الوضوء لم يبطل أي للوضوء والصلاة ( لم يؤثر ) في بطلان الوضوء ولا الصلاة . ( وإن كان الوقت ) الذي انقطع فيه الدم ( لا يتسع لهما )
واتسع للوضوء والصلاة ( و ) لكن ( اختلفت بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ، ووجد مرة وعدم ) مرة ( أخرى ، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع فهذه كمن عادتها الاتصال ) في الدم ( في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة ، دون ما ) أي : انقطاع ( دونه ) أي دون ما يتسع للوضوء والصلاة ، لما تقدم وحكمها كمن عادتها الاتصال ( في سائر ما تقدم ، إلا أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة ، و ) لا من ( المضي فيه بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه ) للوضوء والصلاة لعدم انضباط هذا الانقطاع فيقضي لزوم اعتباره إلى الحرج والمشقة . ( ولو كثر الانقطاع )