( وإن ضمنه الوكيل لتفريطه ولوكيل في شراء حنطة أو ) في شراء ( طعام شراء بر فقط ) لأن الحنطة هي البر ، والطعام هو البر أيضا لكن هذا عرف أطلق المالك ) ولم يعين قصارا ( ودفعه ) الوكيل ( إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه العراق سابقا و ( لا ) يملك شراء ( دقيقه ) لأن اللفظ لا يتناوله ولا العرف .