الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( والوكيل أمين لا ضمان عليه ) ( فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد ) لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع ( سواء كان ) بجعل ( أم لا ) حتى لو كان له دين ولآخر عليه دين فوكله في قبض دينه وأذن له [ ص: 485 ] أن يستوفي حقه منه فتلف المال قبل استيفائه فإنه لا يضمنه نص عليه أحمد في رواية مثنى الأنباري ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين ( فلو قال ) الوكيل ( بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف ، فأنكره ) أي البيع ( الموكل ، أو قال ) الموكل ( بعته ولم تقبض شيئا ) فقول الوكيل بيمينه لأنه يملك البيع والقبض فقبل قوله فيهما كالولي ولأنه أمين وتتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يكلفها كالمودع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية