بأن قال له : وكلتك بشرط ضمان ما يتلف منك فإذا تلف منه شيء بغير تفريط لم يضمنه لأنه أمين والشرط لاغ لأنه ينافي مقتضى العقد . ( ولا ضمان ) على وكيل ( بشرط )
( وإن قال وكيل أو مضارب ) لرب المال ( أذنت لي في البيع نساء ) أي إلى أجل ( أو ) قال أذنت لي ( في الشراء بكذا أو ) قال وكيل ( أذنت لي في البيع بغير نقد البلد فأنكره ) الموكل ( أو قال ) الوكيل ( وكلتني في شراء عبد فقال ) الموكل ( بل ) وكلتك ( في شراء أمة ) فقول وكيل ( أو اختلفا ) أي الوكيل والمضارب مع رب المال ( في صفة الإذن ) في الوكالة أو المضاربة ( فقولهما ) أي الوكيل والمضارب بيمينهما ; لأنهما أمينان في التصرف ، فقبل قولهما كالخياط .
( ولو وكله في بيع ) [ ص: 487 ] نحو ( عبد فباعه ) الوكيل ( نسيئة فقال الموكل ما أذنت ) لك ( في بيعه إلا نقدا ، فصدقه الوكيل والمشتري ) في ذلك ( فسد البيع ) للمخالفة ( وله ) أي الموكل ( مطالبة من شاء منهما ) أي الوكيل والمشتري ( بالعبد إن كان باقيا ، وبقيمته إن تلف ) أما طلبه للوكيل فلكونه أحال بينه وبين ماله .
وأما المشتري فلوضعه يده على ماله بغير حق والقرار على المشتري ( فإن أخذ ) الموكل ( القيمة من الوكيل رجع ) الوكيل ( على المشتري بها ) أي بالقيمة لحصول التلف في يده ( وإن أخذها ) أي أخذ الموكل القيمة ( من المشتري لم يرجع ) المشتري ( على أحد ) بها لاستقرارها عليه .