( ويجوز ) لأنه صلى الله عليه وسلم { التوكيل بجعل معلوم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلا } ولأنه تصرف لغيره لا يلزمه فهو كرد الآبق .
( و ) يصح التوكيل أيضا ( بغير جعل ) إذا كان الوكيل جائز التصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم { وكل أنيسا في إقامة الحد ، وعروة في شراء شاة وعمرا وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل } .
( ويستحق ) الوكيل ( الجعل مع الإطلاق ) بأن قال بع هذا ولك كذا ( قبل قبض ) الوكيل ( الثمن ) لأن البيع يتحقق قبل قبضه ( ما لم يشترط عليه الموكل ) قبض الثمن فلا يستحقه قبله لعدم توفيته العمل ( ولو قال ) موكل ( بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح ) نص عليه ورواه سعيد عن بإسناد جيد ولأنها عين تنمى بالعمل عليها ، فهو كدفع ماله مضاربة . ابن عباس