( وإن لم تتم الشهادة للتنافي ( أو شهد ) أحدهما ( أنه وكله في بيعه ) أي العبد وقال الشاهد الآخر : وكله في بيعه ( وقال لا تبعه حتى تستأمرني ، أو ) حتى ( تستأمر فلانا لم تتم الشهادة ) ولم تثبت الوكالة للتنافي ، لأن الأول أثبت استقلاله [ ص: 493 ] بالبيع ، والثاني ينفي ذلك . شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده وشهد ) الشاهد ( الآخر أنه وكله وزيدا )