( ويجوز نصا ) كالعزل و ( قال شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر لا يباح إلا بإذن الزوج ) أي : لأن له حقا في الولد ( وفعل الرجل ذلك بها ) أي : إسقاؤه إياها دواء مباحا يقطع الحيض ( من غير علمها يتوجه تحريمه ) قاله في الفروع ، وقطع به في المنتهى لإسقاط حقها من النسل المقصود . القاضي
( ومثله ) أي : مثل شربها دواء مباحا لقطع الحيض ( شربة كافور ) قال في المنتهى : وللرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع قاله في الفائق ( ولا يجوز ما يقطع الحمل ) ذكره بعضهم قال ابن نصر الله : وظاهر ما سبق جوازه كإلقاء نطفة بل أولى ويحتمل المنع لأن فيه قطع النسل وقد يتوجه جوازه مما سبق في الكافور فإن شربه يقطع شهوة الجماع وقد تقدم أنه كقطع الحيض ( ويجوز ) لأنثى ( شرب دواء ) مباح ( لحصول الحيض ، لا قرب رمضان لتفطره ) كالسفر للفطر .