الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله ) يعني قال أحدهما إنه وكل الآخر ( ولم يسمعه ) أي الإقرار ( شاهدان مع الحاكم ، ثم غاب الموكل وحضر الوكيل فقدم خصما لموكله ، وقال أنا وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكيلا ، لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته لأن الحاكم لا يحكم بعلمه ) في غير تعديل وجرح ويأتي في القضاء : يحكم بعلمه بالإقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه معه غيره لكن إقراره بالوكالة توكيل وليس إقرارا لأنه لم يظهر حقا عليه ، وإنما هو إشهاد فليس مما يأتي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية