الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و منها ) أي شروط الشركة ( حضور المالين كمضاربة ) لتقرير العمل وتحقيق الشركة ( فلا تصح ) الشركة على مال ( غائب ولا ) على مال ( في الذمة ) لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة ، لكن إذا أحضراه وتفرقا ووجد منهما ما يدل على الشركة فيه انعقدت حينئذ .

                                                                                                                      ( ولا ) تصح الشركة على مال ( مجهول ) من الطرفين أو أحدهما كما تقدم ( وهي ) أي الشركة التي وقع العقد فيها على مالين منهما ليعمل فيه أحدهما بجزء زائد عن ربح ماله ( عنان ) من حيث إن المال منهما ( ومضاربة ) من حيث إن العمل من أحدهما في مال غيره وبجزء من ربحه وإنما حملت كلامه على هذا مع بعده ، ليوافق كلام غيره من الأصحاب ( ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح ) من كل منهما للآخر ( في التصرف ) لتضمنها للوكالة ( وينفذ تصرف كل واحد منهما ) أي الشريكين ( في ) جميع ( المالين بحكم الملك في نصيبه ، و ) بحكم ( الوكالة في نصيب شريكه ) لأنه متصرف بجهة الإذن فهو كالوكالة فعلمت أن كلا من المالين يصير شركة بينهما بمجرد العقد وإن لم يقع خلط بالفعل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية