[ ص: 498 ]   ( ومنها ) أي شروط الشركة   ( أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين )  لأنهما ثمن المبيعات وقيم الأموال والناس يشتركون بهما من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى زمننا من غير نكير ( فلا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض ، ولو ) كان العرض ( مثليا ) كبر وحرير ، لأن قيمته ربما زادت قبل بيعه فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه   ( ولا ) تصح الشركة ولا المضاربة ( بقيمته ) أي العرض  لأن القيمة قد تزيد بحيث تستوعب جميع الربح وقد تنقص ، بحيث يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح ، مع أن القيمة غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع   ( ولا ) تصح شركة العنان ولا المضاربة ( بثمنه ) أي ثمن العرض ( الذي اشترى به )  لأنه معدوم حال العقد وأيضا قد خرج عن ملكه للبائع   ( ولا ) تصح شركة العنان ولا مضاربة ( بثمنه ) أي ثمن العرض ( الذي سيباع به )  لأنه معدوم ولا يملكه إلا بعد البيع   ( ولا ) تصح شركة العنان ومضاربة ( بمغشوش ) من النقدين غشا ( كثيرا )  عرفا لأنه لا ينضبط غشه . 
فلا يتأتى رد مثله لأن قيمتها تزيد وتنقص فهي كالعروض ( ولا فلوس ولو نافقة ) لأنها عروض ( ولا نقرة وهي التي لم تضرب ) لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض ( ولا أثر هنا ) أي في شركة العنان والمضاربة . 
( و ) لا ( في الربا وغيرهما ) كالصرف والقرض ( لغش يسير لمصلحة ، كحبة فضة ونحوها في دينار ) لأنه لا يمكن التحرز منه . 
				
						
						
