الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن جاوز ) دم النفاس ( الأربعين ) يوما ( وصادف عادة حيضها ) ولم يزد عن العادة ( ف ) المجاوز ( حيض ) لأنه دم في زمن العادة أشبه ما لو يتصل بزمن النفاس .

                                                                                                                      ( فإن زاد ) المجاوز ( على العادة ولم يجاوز أكثر الحيض ) فحيض إن تكرر ( أو لم يصادف عادة ) حيضها ( ولم يجاوز أكثره ) أي : أكثر الحيض ( أيضا فحيض إن تكرر ) ثلاثا كدم المبتدأة المجاوز لأقل الحيض ( وإلا ) بأن زاد على العادة ، وجاوز أكثر الحيض ، أو لم يصادف عادة وجاوز أكثره ( فاستحاضة ) ولو تكرر ، لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا .

                                                                                                                      ( ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس ) كما لا تدخل في مدة حيض لأن الحكم للأقوى ( ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها ) على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما فلا تقضي الصلاة لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها ولا يمكنها قطعه بخلاف سفر المعصية ، قال القاضي : والسكر جعل شرعا كمعصية مستدانة يفعلها شيئا فشيئا ، بدليل جريان الإثم والتكليف ( بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان نصا ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية