( و ) ; لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها بنفسه ( فإن ) استأجر من ( فعله بأجرة غرمها ) من ماله ; لأنه بذلها عوضا عما يلزمه . يجب ( على كل واحد ) من الشريكين ( أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه ، من نشر الثوب وطيه ، وختم الكيس وإحرازه ، وقبض النقد )
( وما جرت العادة ) ب ( أن يستنيب ) الشريك ( فيه ، كالاستئجار للنداء على المتاع ونحوه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله ) ; لأنه العرف .
( وليس له ) أي الشريك ( فعله ) أي فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه ( ليأخذ أجرته بلا شرط ) ; لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا ، كالمرأة التي تستحق خادما إذا خدمت نفسها .
( وإذا ، كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز ، ك ) استئجار ( داره ) أو أجنبي لذلك ( وبذل خفارة وعشر على المال قال ) الإمام ( استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه ما أنفق على المال ) المشترك ( فعلى المال ) بالحصص كنفقة العبد المشترك . أحمد