( قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين ) ; لأن التصرف صحيح لكونه بإذن مالكه والربح نماء المال ( كالوضيعة ) فهي بقدر المالين ( وإذا فسد العقد ) أي [ ص: 505 ] عقد الشركة بأنواعها ( فله أجرته ) ; لأنه عمل في نصيب شريكه فيرجع به ; لأنه عقد يبتغى الفضل فيه في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة ، وبيان قدر أجرته في نصيب شريكه : أن ينظر أجرة عمل كل واحد منهما في المالين و ( يسقط منها أجرة عمله في ماله ) ; لأن الإنسان لا يجب على نفسه المال ( ويرجع على ) شريكه ( الآخر بقدر ما بقي له ) من أجرة العمل ; لأنه الذي عمله في مال شريكه ( فإن تساوي مالاهما وعملاهما تقاص الدينان ) ; لأنه قد ثبت لكل منهما على الآخر مثل ما له عليه . ( وما عمله كل واحد منهما ) أي الشريكين ( في الشركتين ) أي شركة العنان وشركة الوجوه
( واقتسما الربح نصفين وإن ( ويرجع على الآخر بالفضل ) أي بنصفه لما تقدم . فضل أحدهما صاحبه بفضل تقاص دين القليل بمثله ) من الكثير
( وقسمت أجرة ما تقبلاه في ) شركة ( الأبدان ) إذا فسدت ( بالسوية ويرجع كل واحد منهما فيها على الآخر بأجرة نصف عمله ) لما تقدم ( ضمن ) التالف ، كسائر الأمناء ( والربح لرب المال ) أي ربح نصيب الشريك له ، لا شيء فيه للمعتدي كالغاصب قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة . ( وإن تعدى شريك ) ما أمر به شريكه فتلف شيء من المال