( وإن ، ف ) المال المدفوع ( قرض ) لا قراض ; لأن اللفظ يصلح له وقد قرن به حكمه فانصرف إليه كالتمليك والربح كله للعامل ( لا حق لرب المال فيه ) أي الربح ، وإنما يرجع بمثل ما دفعه . قال ) خذه فاتجر به و ( الربح كله لك
( وليسا ) أي الإبضاع والقرض ( بشركة ) ولا مضاربة لعدم تحقق معناها فيهما فهو قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه ) ; لأنه شرط فاسد لمنافاته مقتضى العقد . ( فإن زاد ) رب المال ( مع قوله : والربح كله لك : فلا ضمان عليك
( وإن ف ) الربح ( بينهما نصفين ) ; لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولم يترجح فيها أحدهما على الآخر فاقتضى التسوية ، كهذه الدار بيني وبينك . قال ) رب المال اتجر به و ( الربح بيننا