( وإن قال ) خذه مضاربة ( ولك ) ثلث الربح  صح والمسكوت عنه حينئذ لرب المال ( أو ) قال خذه مضاربة و ( لي ثلث الربح  ، ولم يذكر نصيب الآخر صح ) القراض . 
( والباقي ) من الربح ( للآخر ) المسكوت عنه ; لأن الربح لهما فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ ، كما علم أن ثلثي الميراث للأب من قوله تعالى { وورثه أبواه فلأمه الثلث    } ( وإن أتى معه ) أي مع الجزء المسمى ( بربع عشر الباقي ونحوه ) كربع خمس جزء من سبعة عشر ( صح ) ; لأن جهالته تزول بالحساب . 
				
						
						
